الصلاة
السؤال
لو ان الرجل كان يتوضأ , ولما وصل الى المسح جف الماء الذي على يده فتكليفه ان ياخذ من بلل لحيته , ولكن من اين تاخذ المراة البلل لو جف الماء الذي على يدها؟
الجواب
المرأة تعيد وضوءها في الفرض المذكور.
السؤال
١- هل ان مفهوم حد الترخص وما يترتب عليه من اثار من قصر الصلاة والافطار , هل يُعمل به في الموطن الاصلي للمكلف فقط او حتى في المكان الذي يتخذه المكلف وطنا ثان له وكذلك في المكان الذي ينوي فيه الاقامة عشرة ايام ؟ ٢- لو ان المكلف نوى الاقامة عشرة ايام في مكان وقبل ان يصلي صلاة رباعية اراد الخروج من هذا المكان الى ما دون المسافة الشرعية وكان خروجه متكرر يوميا تقريبا , فهل ان خروجه هذا يؤثر على اقامته : اولا : لو كانت ساعات الخروج طويلة كان تكون مستوعبة للجزء الاكبر من النهار او الليل ؟ ثانيا : لو كانت ساعات الخروج قليلة كان تكون لثلاث ساعات او اربع؟
الجواب
١- لايلحق محل الاقامة بالوطن فيقصر فيه المكلف صلاته بمجرد الشروع في السفر. ٢- يجوز له الخروج الى مادون المسافة لساعة أو ساعتين.
السؤال
١-هل في الوضوء اذا اتم المسح على الرجل اليسرى وشك في مسح الراس هل يمضي على اعتبار تجاوز المحل ؟ ٢- هل الشك بذكر الركوع والسجود اذ تكرر اكثر من ثلاث صلوات يعتبر كثير الشك ام كثير الشك يشمل فقط السجود والركوع ؟
الجواب
١- نعم يبني على صحة الوضوء. ٢- كثير الشك لايعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط.
السؤال
ورد في المسالة ٨٨٧: إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد , هل ان المقصود بالاعادة داخل الوقت ام خارجه ام في كليهما ؟
الجواب
يعيد في الوقت ويقضي خارج الوقت.
السؤال
لو ان امام الجماعة سهوا لم يقرا السورة التي بعد الحمد ولم ينبه من قبل الماموم ثم ركع الامام , فهل ان تكليف الماموم في هذه الحالة : ١-يترك قراءة السورة ويلتحق بالامام في الركوع. ٢- ينفرد ويكمل صلاتـه. ٣- يقرا السورة ويتابع الامام حتى لو وصل الامام الى السجود. ٤- ينفرد ويعدل بصلاته الى النافلة ثم يقطعها ويلتحق بالامام في ركوعه.
الجواب
ينفرد ويكمل صلاته.
السؤال
١- ايهما افضل بعد الانتهاء من صلاة الجماعة , المباشرة بصلاة النافلة ام مشاركة الجماعة في الدعاء؟ ٢- لو كان تكليف الماموم التشهد لانه كان مسبوقا بركعة وكان تكليف الامام القيام الى الركعة الرابعة , فهل ان الماموم ياتي بالتشهد متجافي ام يجلس جلسة اعتيادية ؟
الجواب
١- الافضل الاشتغال بتعقيبات الصلاة كتسبيح الزهراء (ع). ٢- يجلس جلسة اعتيادية.
السؤال
هل يجوز قراءة جزء من دعاء التوسل في القنوت حيث ان الخطاب فيه غير موجه الى الله عزوجل ؟
الجواب
لايجوز.
السؤال
في صلاة الجماعة , هل يجوز للماموم في الموارد التي تتحول فيه صلاته من صلاة جماعة الى فرادى لاي سبب كان ان يعدل في نيته من الفريضة الى نافلة ثم يكمل النافلة او يقطعها ثم ينوي صلاة الجماعة ثانية ويدخل الى الجماعة ؟
الجواب
يجوز في الفرض المزبور.
السؤال
ما حكم من كان جهلا يكرر تكبيرة الاحرام لشكه في صحتها؟
الجواب
إذا كان جاهلا قاصرا صحت صلاته.
السؤال
١- لو ان المصلي صارت عنده حالة شك اثناء القيام هل ان هذا القيام الذي هو فيه كان بعد انتهاء السورة حتى يركع ام قيام بعد الركوع حتى يسجد فما هو تكليفه؟ ٢- لو ان المصلي اثناء سجوده شك هل انه اتى بالركوع ام لم ياتي به فيبني على انه اتى بالركوع ويمضي في صلاته ولكن بعد انتهاء الصلاة صار عنده يقين بانه لم ياتي بالركوع الذي شك فيه فما هو تكليفه ؟
الجواب
١- يجب عليه الركوع في الفرض المذكور. ٢- يعيد صلاته.
السؤال
دخلت المسجد وكان الصف الاخير بعيدا عني وكان الامام راكعا , ادركت الامام راكعا فركعت معه , فهل اتقدم الى الجماعة اثناء الركوع ام اتقدم بعد انتهاء الركوع؟
الجواب
له أن يمشي في ركوعه كما أنّ له أن يمشي بعده.
السؤال
١- هل يضر الفصل بين المامومين في صلاة الجماعة بشخصين او اكثر من غير المؤمنين ؟ ٢- لو دخلتُ في جماعة ونويت صلاة المغرب , ولكن الامام كان في صلاة العشاء , لكنني اكملت الصلاة مع الامام اربع ركعات سهوا ولم اتذكر الا بعد الانتهاء من الصلاة , فماذا يترتب علي لو تذكرت بعد ركوع الرابعة او قبلـه؟
الجواب
١- اذا كان في غير الصف الأول وكان متصلا بالامام من جهة من الجهات صحت صلاته. ٢- اذا ذكرته بعد الركوع بطلت الصلاة وان ذكرته قبل الركوع هدمت تلك الركعة وتشهدت واتيت بسجدتي السهو.
السؤال
لو ان الماموم ادرك الامام في السجدة الاولى او الثانية من الركعة الاخيرة , ولكن عندما هوى الماموم الى السجود رفع الامام راسه من السجود , فهل على الماموم الاستمرار في سجوده ومتابعة الامام ام ينهض ليتابعه في التشهد ؟
الجواب
نعم يتابع الامام ويتشهد معه بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر الاحرام.
السؤال
لو ان امام الجماعة في الركعة الثانية بعد السورة ترك القنوت وركع لكن الماموم نبهه الى القنوت فرجع الامام من ركوعه الى القنوت , فهل ان الامام يكون قد زاد ركوعا وهل صلاته صحيحة وهل عليه سجدتي السهو ؟
الجواب
تبطل الصلاة بزيادة الركن عمدا كان أو سهوا.
السؤال
إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً وإذا نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهواً : ١- في اي زيادة او نقيصة في الصلاة يجب على الماموم تنبيه الامام وفي اي لا يجب التنبيه ؟ ٢- هل هناك ذكر معين يتلفظ به الماموم لتنبيه الامام في كل زيادة او نقيصة للامام ؟
الجواب
١- لايجب على الماموم تنبيه الامام إذ له أن ينفرد. ٢- كلا.
السؤال
ماذا يقول الماموم او كيف ينبه الامام لو ان الامام اتى بالتشهد في غير موضعه او قام بعد الاتيان بسجدة واحدة مثلا ؟
الجواب
يتلفظ بلفظ الذكر أو يقرأ القرآن او يضرب بيده على رجله وماشابه ذلك.
السؤال
لو ان امام الجماعة سهوا اتى بسجدة زائدة ( ثلاث سجدات من ركعة واحدة ) وغفل الماموم الى تنبيهه الى ان تلبس الامام بالسجدة الزائدة , فهل على الماموم ان ينتظر الامام رفع راسه من السجدة الزائدة ثم يتابعه في بقية افعال الصلاة القادمة كالتشهد او القيام ؟
الجواب
يمكنه أن ينفرد في الصلاة كما يمكنه الانتظار اذا كانت المدة قليلة.
السؤال
مسافر داخل القطار او الطائرة او السيارة وقد حان وقت الصلاة وكان يشك ان وصوله المكان المقصود قد يكون خارج الوقت , فلو ادى صلاته داخل واسطة النقل , فهل عليه الاعادة لو وصل داخل الوقت والقضاء خارج الوقت ؟
الجواب
يجب الاعادة لو وصل داخل الوقت.
السؤال
بدات العمل في مكان يبعد عن مسكني المسافة الشرعية ومدة العمل خمسة ايام او ستة ايام اسبوعيا لكن لا ادري الى كم من الوقت سيستمر عملي , اسال عن كيفية الصلاة قصرا ام تماما ام الجمع؟
الجواب
اذا علم أنّ سفره يمتد لمدة أشهر كشهرين أو ثلاثة أشهر أتم صلاة في الفرض المذكور.
السؤال
اذا كانت المراة تصلي ثم جاء الرجل فصلى خلفها , فهل تبطل صلاة كل من الرجل والمراة ام فقط تبطل صلاة الرجل ؟..
الجواب
صحت صلاتهما اذا كان الفصل بينهما مقدار شبر أو اكثر.
السؤال
من هو كثير السفر ومن هو الذي يمتلك وطنا ثان ؟
الجواب
لاعبرة بكثرة السفر، وانما العبرة بمن شغله السفر أو شغله في السفر، فاذا كان يسافر كل اسبوع ثلاث مرات إلى محل عمله فحكمه الصلاة تماما. يجوز للانسان أن يكون له وطنان بأن يكون له منزلان في مكانين فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر. وللمسألة تفصيل مذكور في منهاج الصالحين.