الصلاة
السؤال
هل يجوز الصلاة الجماعة وراء اي أمام في المساجد وكنت لا أعرف شيئا عن الإمام الجماعة وهل الصلاة جائزه بدون تفحص وسؤال عنه؟
الجواب
لابد ان تثبت عندك عدالته حتى يجوز لك الاقتداء به.
السؤال
جدتي تصلي من جلوس وتكبر تكبيرة الاحرام من جلوس جهلا ماحكم صلاتها؟
الجواب
اذاكانت قادرة على القيام بطلت صلاتها.
السؤال
ما هو أفضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد المكي مفردا أم الصلاة جماعة خارج المسجدين؟
الجواب
الصلاة فرادى في المسجدين الشريفين افضل.
السؤال
لو ان المسافر قصد السفر من بغداد الى البصرة وكان يعلم انه سيقيم في البصرة عشرة ايام او اكثر , واراد ان يصلي في الطريق فهل تكون صلاته قصرا او تماما؟
الجواب
يصلى قصرا في الطريق.
السؤال
هل يجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر او لغير عذر ؟
الجواب
نعم يجوز.
السؤال
إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام فهل تصح الجماعة على راي السيد الخوئي قدس سره؟
الجواب
تصح صلاته فرادى ولاتصح جماعة.
السؤال
من كانت وظيفته الصلاة على الكرسي , فهل يعد وجود الكرسي بجلوس المصلي عليه حائلا ( حائل و لا اقصد فاصل) , وهل يعد الكرسي بجلوس مصلي عليه حائلا لو كان بامكان المصلي الصلاة بدون الكرسي؟
الجواب
لايعد حائلا.
السؤال
هو ان وجود جسم كجريد النخل بارتفاع متر تقريبا بين مامومين يعتبر حائلا ويبطل صلاة الجماعة ؟
الجواب
نعم.
السؤال
من شروط صلاة الجماعة ان لا يكون بين الماموم وبين من يوصله بالامام ما لا يمكن عبوره , هذا الحائل هل يشترط فيه سمك معين كان يكون مثلا جريد النخل ويمكن عبوره؟
الجواب
هذا ليس في الحائل بل في البعد من دون حائل.
السؤال
١- هل يجب على المكلف قضاء صلاة الايات لانه لم يؤدها في وقتها نسيانا او عصيانا او جهلا ؟ ٢- لو كان الامام في التشهد الاخير فكبر الماموم وجلس مع الامام اثناء التشهد ثم نهض بعد تسليم الامام ويبدا بالصلاة منفردا حاصلا بذلك اجر الجماعة , ولكن ماهو تكليف الماموم لو كان التشهد هو التشهد الاوسط وليس التشهد الاخير هل يبطل صلاته وياتي بكتبيرة احرام جديدة؟
الجواب
1_ اذا كانت الآية هي الكسوف الجزئي و لم يعلم به في حينه فلايجب القضاء و اما في غيرها فتجب الصلاة اما قضاء و اما اداء. 2_ الصلاة باطلة.
السؤال
١- ورد في شرائط صلاة الجماعة "لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان رفع الإمام رأسه - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت صلاته , والأولى أن يعدل بها الى النافلة ويتمها" , هنا الماموم قد هوى الى الركوع فلو اراد ان يتمها نافلة هل على الماموم ان يعدل قامته ويقرا الحمد والسورة ؟ ٢- هل هناك كراهة لمن يمر امام المصلي ؟
الجواب
1_نعم،يمكنه رفع الرأس و القراءة. 2_ لعله مكروه.
السؤال
ورد في مسالة (369) المسائل المنتخبة : "لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان رفع الإمام رأسه - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت صلاته " , هل المقصود بعبارة بطلت صلاته هو بطلان اصل الصلاة بحيث لا يمكن اكمالها انفرادي ام المقصود بطلت جماعته ؟
الجواب
المقصود بهذه العبارة بطلان اصل الصلاة.
السؤال
لو ان الماموم كبر تكبيرة الاحرام ولكن لم يدرك الامام حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة , هنا الماموم اي الاعمال التالية تصح منه وتتفق مع المتشرعة : اولا : ان يكمل صلاته فرادى وتعتبر هذه ركعة اولى. ثانيا : يبطل صلاته بالاتيان بمنافي كان يلتفت او يتكلم . ثالثا : يكبر تكبيرة احرام ثانية ليبطل بها الاولى ثم يكبر ثالثة رابعا : يحولها الى نافلة ثم يقطعها او يكملها.
الجواب
الاول.
السؤال
ورد في المسائل المنتخبة للسيد الخوئي قدس سره الشرط السادس من شرائط صلاة الجماعة : ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة , في هذه الحالة هل تكون اصل الصلاة صحيحة وتنعقد فرادى وتحسب ركعة اولى؟
الجواب
نعم اصل الصلاة لا تبطل بذلك.
السؤال
ورد انه من شرائط صلاة الجماعة "نية المأموم، بأن لا ينفرد أثناء صلاته , ولا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة اذا لم يقصده من أول الأمر والأولى أن لا ينفرد من دون عذر" لو قصد الماموم الانفراد من بداية الصلاة فنوى انه سينفرد في الركعة الثانية , فهو لا يقرا في الركعة الاولى , وعليه ان يقرا في الركعة الثانية , هنا هل تصح منه الصلاة انفرادية؟
الجواب
في صحة صلاته اشكال
السؤال
هل يجوز اصلي صلاة الليل من جلوس علما انا من مقلدي السيد الخوئي رحمه الله ..
الجواب
نعم يجوز.
السؤال
عندما نريد ان نصلي جماعة في المراقد المقدسة هل يحتاج ان نحرز عدالة الامام ونحرز صحة قرائته على اعتبار ان الذين يامون الجماعة في هذه الاماكن محل اطمئنان لانهم مكلفون من قبل جهات موثوقة ؟
الجواب
اذاحصل الاطمئنان جاز الاقتداء.
السؤال
يلحق بالاوقات الشرعية احيانا ملاحظة تقول يحتاط بتاخير صلاة الفجر 12 دقيقة , اذا كانت الاوقات الشرعية تورث الاطمئنان فهل هناك افضلية بتاخير الصلاة ؟
الجواب
نعم.
السؤال
لو دار الامر بين اداء الصلاة المفروضة في وقت الفضيلة فرادى وبين ادائها جماعة خارج وقت الفضيلة فايهما يقدم؟
الجواب
يقدم وقت الفضيلة.
السؤال
لو لم يبقى من وقت صلاة الظهرين الا اداء صلاة اربعة ركعات فيجب اداء صلاة العصر ولو لم يبقى من نهاية الوقت مايكفي فقط للاتيان بخمس ركعات فيؤتى بصلاة الظهر وركعة من صلاة العصر ليكون قد ادرك كل صلاة العصر , ولكن لو لم يبقى من وقت صلاة العشائين الا اداء اربع ركعات فهل يصلي صلاة المغرب وتبقى ركعة واحدة من صلاة العشاء ليكون قد ادرك كل صلاة العشاء , ام يخصص هذه الركعات الاربعة كلها لصلاة العشاء ؟
الجواب
نعم يصلي المغرب و ركعة من العشاء في الوقت.
السؤال
من ضمن الصيغة الواردة في تشهد الصلاة وجوب قولنا اللهم صل على محمد وال محمد , وعند قراءة سورة الحمد نقول مالك يوم الدين , فهل يضر لو تلفضنا بكلمة "صل" في التشهد لفظناها صلي بالحاق الياء بها , والحقنا حرف الياء بكلمة " مالك" في قراءة سورة الحمد ؟
الجواب
لايضر