معهد الخوئي | Al-Khoei Institute
hadis hadis

قال الإمام الباقر (ع):

مِنَ الْقَوَاصِمِ الْفَوَاقِرِ الَّتِي تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ إِنْ رَأَى حَسَنَةً أَخْفَاهَا وإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا

النشاطات

مناسبات الشهر

8 ربیع‌الثانی شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع)، سنة ١١هـ، على رواية

10 ربیع‌الثانی والدة الإمام الحسن العسكري (ع)، سنة ٢٣٢هـ، على رواية

10 ربیع‌الثانی وفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)، سنة (٢٠١)، على رواية

14 ربیع‌الثانی خروج المختار الثقفي في الكوفة للأخذ بثأر الإمام الحسين (ع)، سنة ٦٦هـ

اوقات الصلاة

حسب توقیت مدینة نجف الاشرف
لیوم 2026-09-14

الفجر: 04:33


الفجر : 04:33 الشروق : 05:46 الظهر : 11:58
العصر : 15:30 المغرب : 18:25 العشاء : 19:13

الإمام الخوئي

naghsh

الاستفتائات

السؤال

يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟

الجواب

إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.

الاستفتائات

السؤال

ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟

الجواب

نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).

الاستفتائات

السؤال

إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟

الجواب

نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شي‏ء من الإرث. والله العالم.

الاستفتائات

السؤال

يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟

الجواب

الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.

الاستفتائات
naghsh

راي الامام الخوئي في

دروس مختارة

ما يجب فيه الخمس ج٢ ص١٨٥

أحكام العوضين ج٢ ص٣٨٨

التزويج فى العدّة ج٢ ص٥٩٥

وطء الزوجة الصغيرة ج٢ ص٥٨٩

أحكام المضاربة ج٢ ص٣٨٨

وجوب الزكاة الفطرة ج٢ ص١٦٥

الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي
Download Download ios android
Download Download arrow
Download Download arrow

مواقع تابعة