مِنَ الْقَوَاصِمِ الْفَوَاقِرِ الَّتِي تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ إِنْ رَأَى حَسَنَةً أَخْفَاهَا وإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا
1 ذیقعده ولادة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)، سنة ١٧٣هـ، على رواية
5 ذیقعده تجديد بناء الكعبة المعظّمة على يد إبراهيم الخليل وولده إسماعيل (ع)
9 ذیقعده إرسال مسلم بن عقيل (ع) رسالة الى الإمام الحسين (ع) عن أحوال الكوفة وأهلها، سنة ٦٠هـ
11 ذیقعده ولادة الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، سنة ١٤٨هـ
23 ذیقعده غزوة بني قريضة، سنة ٥هـ
25 ذیقعده يوم دحو الأرض من تحت الكعبة المشرفة
25 ذیقعده خروج النبي الأكرم (ص) من المدينة لأداء فريضة الحج، سنة ١٠هـ
25 ذیقعده خروج الإمام علي بن موسى الرضا (ع) من المدينة المنورة الى خراسان، سنة ٢٠٠هـ
25 ذیقعده ولادة محمد بن أبي بكر (رضوان الله عليه)، سنة ١٠هـ
30 ذیقعده شهادة الإمام محمد بن علي الجواد (ع)، سنة ٢٢٠هـ
السؤال
يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب
إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.
السؤال
ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب
نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.