مَن قَصَّرَ نَظَرَهُ عَلى أبناءِ الدُّنيا، عَمِيَ عَن سَبيلِ الهُدى
1 ربیع الاول مبيت الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في فراش النبي الأكرم (ص) وهجرة النبي (ص) الى المدينة المنورة، سنة ١هـ
3 ربیع الاول إحراق الكعبة المشرفة بالمنجنيق بأمر حصين بن منير قائد جيش يزيد، سنة ٦٤هـ
4 ربیع الاول خروج النبي (ص) من غار ثور متوجها الى المدينة المنورة، سنة ١هـ
5 ربیع الاول وفاة السيدة سكينة بنت الإمام الحسين (ع)، سنة ١١٧هـ
8 ربیع الاول شهادة الإمام الحسن العسكري (ع) وبداية إمامة بقية الله الأعظم حجة بن الحسن العسكري (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، سنة ٢٦٠هـ، على رواية
10 ربیع الاول وفاة عبد المطلب جد النبي الأكرم (ص) السنة الثامنة من ولادته، سنة ٤٥ قبل الهجرة
10 ربیع الاول زواج الرسول الأكرم (ص) من خديجة الكبرى (ع) وهو في سن الخامسة والعشرين، سنة ٢٨ قبل الهجرة
12 ربیع الاول ولادة النبي الأكرم (ص)، على رواية
12 ربیع الاول دخول النبي الأكرم (ص) المدينة المنورة، السنة ١هـ
17 ربیع الاول ولادة سيد الرسل محمد بن عبد الله (ص)، سنة ٥٣ قبل الهجرة، على الرواية المشهورة
17 ربیع الاول ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)، سنة ٨٣هـ
22 ربیع الاول غزوة بني النضير، سنة ٤هـ
25 ربیع الاول استشهاد سعيد بن جبير (رضوان الله عليه) على يد الحجاج، سنة ٩٥هـ
26 ربیع الاول إبرام معاهدة الصلح بين الإمام الحسن بن علي بن ابي طالب (ع) ومعاوية بن أبي سفيان، سنة ٤١هـ
السؤال
يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب
إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.
السؤال
ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب
نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.