607 / Font -- Reset Font ++
1- الخيار في اللغة والاصطلاح
الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات
بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها
المراد من الخيار المصطلحة
اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنها
الصحيح في تعريف الخيار
2- الأصل في العقود هو اللزوم أو الجواز
عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالأصل
مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيب
ما يستدل به على اللزوم
الوجه الأول
الوجه الثاني والثالث
اشكال الشيخ (رحمه الله) على الاستدلال بهذين الوجهين
التحقيق في المقام
بيان آخر لما يستدل به على اللزوم
بيان آخر للتحقيق في المقام
الدعوى الأولى
الدعوى الثانية
الدعوى الثالثة
الاستدلال بالآيتين بوجه آخر
الوجه الرابع
بيان آخر للوجه الرابع
الوجه الخامس
بيان آخر للوجه الخامس
الوجه السادس
الوجه السابع
الوجه الثامن
الوجه التاسع
البحث في كلام العلامة (رحمه الله)
الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز
الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم
أقسام الخيارات
1- خيار المجلس
المسألة(1) ثبوته لغير المالكين الأصيلين
1- ثبوته للوكيل
ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
التحقيق في المقام
ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع
ثبوته للوكيل المفوض في الراء فقط أو في البيع فقط
2- ثبوته للفضولي
بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلين
3- ثبوته للموكل
بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل
القسم الأول
بيان آخر للقسم الأول
القسم الثاني
المناط في ثبوت الخيار للموكلين
ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل
إذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيار
بيان آخر
المناط في ثبوت الخيار للموكلين
عدم ثبوت الخيار للفضوليين
المسألة(2): في حكم ثبوت الخيار لخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا
بيان آخر لهذه المسألة
المسألة(3): في استثناء بعض أشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس
المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين
المورد الثاني: العبد المسلم المترى من الكافر
المورد الثالث: راء العبد نفسه
المورد الرابع: اتراء الجمد في دة الحر
المسألة(4): جريان خيار المجلس في سائر العقود
المسألة(5): جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف
المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرف
المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه
مسقطات خيار المجلس
1- اشتراط سقوطه في ضمن العقد
التحقيق في المقام
صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
الصورة الأولى: شرط عدم الخيار
الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخ
لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟
بيان آخر
الصورة الثالثة: اشتراط اسقاط الخيار
أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة
فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد
2- اسقاطه بعد العقد
المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار
المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اختر
معارضة الفسخ والامضاء
3- افتراق المتبايعين
الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار
الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاف عن الرضا أم لا؟
المسألة(1): عدم اعتبار الافتراق عن اكراه
ما يستدل به على عدم الاعتبار
الوجه الأول: الاجماع
الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري
الوجه الثالث: حديث الرفع
بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفع
بيان ثالث للبحث
التحقيق في المقام
الوجه الرابع: ظهور المطلقات
الوجه الخامس: صحيحة الفضيل
الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل
المسألة(2): إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك
المسألة(3): إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟
بيان آخر
4- التصرف
2- خيار الحيوان
شموله للمبيع إذا كان كليا
المسألة(1): اختصاص هذا الخيار بالمشتري
المسألة(2): عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
المسألة(3): مبدء خيار الحيوان
بيان آخر لتبيين مبدأ الخيار
المراد بزمان العقد هو زمان الملك
المسألة(4): دخول الليالي في الثلاثة أيام
مسقطات خيار الحيوان
1 و 2- اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد
3- التصرف
بيان آخر لمسقطية التصرف
المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع
3- خيار الشرط
المسألة(1): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة
جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمر
المسألة(2): اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر
اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع
المسألة(3): مبدء خيار الشرط
المسألة(4): جعل الخيار للأجنبي
الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيل
الجهة الثانية: احتياجه إلى القبول
الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدين
الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة
الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة أشخاص
المسألة(5): الاستيمار في أمر العقد
المسألة(6): صحة بيع الخيار
1- صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار
2- جعل الخيار برد الثمن
الف - إذا كان الثمن كليا
ب - إذا كان الثمن خصيا
بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن
3- كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه
4- سقوط هذا الخيار بالاسقاط
تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا
سقوطه بالتصرف في الثمن المعين
5- لو تلف المبيع كان من المشتري
المقام الأول: إذا تلف المبيع
المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمن
بيان آخر
بيان ثالث
المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)
ان كان التلف قبل الرد
6- كفاية رد الثمن إلى الحاكم
لو اشترى الأب أو الجد يئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكس
7- إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع
ضمان المشتري إذا تلف الثمن
اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع
8- اشتراط الفسخ برد المثمن للمتري
المسألة(7): جريان خيار الشرط في سائر العقود
جريان خيار الشرط في الايقاعات
بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات
بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات
عدم جريان خيار الشرط في النكاح
عدم جريان خيار الشرط في الوقف
المناط في جريان خيار الشرط في العقود
التحقيق في معنى الشرط
بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط
الفرق بين التلف والفسخ
الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات
عدم جريان خيار الشرط في الوقف
عدم جريان خيار الشرط في الصدقة
جريان خيار الشرط في الوصية والهبة
خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود
عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة
عدم جريان خيار الشرط في الصلح
عدم جريان خيار الشرط في الضمان
جريان خيار الشرط في الرهن
جريان خيار الشرط في المعاطاة
4- خيار الغبن
شرائط تحقق الغبن
استدلال على مروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة
استدلال على روعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المال
استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان
استدلال عليه بقاعدة لا ضرر
مناقة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنها
التحقيق في قاعدة لا ضرر
استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن
المسألة(1): شرائط تحقق هذا الخيار
الامر الأول: جهل المغبون بالتفاوت
ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن
لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري
المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده
بيان آخر
ثبوت الخيار في حق الوكيل
لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل
ما يثبت به الغبن
الصورة الأولى: الاختلاف في العلم والجهل
لو كان المغبون من أهل الخبرة
الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها
التحقيق في المقام
الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحا
عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات
المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العبادات
تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري
المسألة(2): ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاف عقلي عن ثبوته
الجهة الأولى
الجهة الثانية
مسقطات خيار الغبن
1- اسقاطه بعد العقد
المسألة الأولى والثانية
لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده
المسألة الثالثة والرابعة
2- اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
بيان آخر
3- تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات
4- التصرف المخرج عن الملك
عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري
عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك
لو امتزجت العين بئ آخر
بيان آخر لصورة امتزاج العين بئ آخر
لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه
لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمة
الاستيلاد مانع عن الرد
إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز
بيان آخر
إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك
مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان
الكلام في صورة النقيصة وأقسامها
إذا فسخ المغبون ورجع إلى العين
عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى
الكلام في صورة الزيادة وأقسامها
تفصيل الكلام إذا كان الزيادة في الأرض
هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأجار المغروسة أو البناء أم لا؟
بيان آخر
تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرع
هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟
هل له قلع أجاره مبارة أو يطالب قلعه من الغابن؟
لو كان التغير بالامتزاج
1- لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر
2- ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر
3- إذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلاف
إذا يوجب المزج نقصان القيمة
إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر
حكم تلف العوضين مع الغبن
المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلاف
المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء
المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخر
المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبي
المسألة(3): ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
المسألة(4): كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟
التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
بيان آخر لهذا التفصيل
المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية
التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعية
بيان آخر لهذا البحث
إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة
التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار
المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟
5- خيار التأخير
ما يستدل به على اثباته
ما ذكر لصرف ظهور الاخبار إلى نفي اللزوم
الكلام في شروط خيار التأخير
الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري
عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر
فروع
الفرع الأول
الفرع الثاني
الفرع الثالث
الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن
لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري
إذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم أجاز
هل الإجازة هنا كافة أو ناقلة؟
لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه
الشرط الثالث: ان لا يترط المشتري على البايع تأخير الثمن
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو بهه كصاع من صبرة
المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله)
شرائط ثبوت في هذا الخيار
1- عدم الخيار لأحدهما أو لهما
اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه
تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري
2- تعدد المتعاقدين
3- أن لا يكون المبيع حيوانا
مسقطات خيار التأخير
1- اسقاطه بعد الثلاثة
2- اشتراط سقوطه في متن العقد
3- بذل المشتري للثمن
4- اخذ الثمن من المشتري
المسألة(1): خيار التأخير فوري أم لا؟
المسألة(2): لو تلف المبيع بعد الثلاثة
المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة
ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع
بيان آخر لهذا البحث
المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة
توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله)
لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري
المسألة(3): لو اشترى ما يفسد من يومه
استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر
ضمان البايع المبيع لو تلف عنده
بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة
اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر
6- خيار الرؤية
شمول صحيحة جميل للبايع
الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الحام
المسألة(1): مورد هذا الخيار
ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟
اشكال الشيخ (رحمه الله) بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا
بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟
التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان
المراد من الصور النوعية
إذا ك في وصف انها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟
المقام الأول
المقام الثاني
المسألة(2): خيار الرؤية فوري أم لا؟
المقام الأول: من حيث القواعد
المقام الثاني: من حيث الروايات
المسألة(3): الاسقاط يسقط خيار الرؤية
الف - جواز اسقاطه بعد العقد
ب - جواز اسقاطه في ضمن العقد
التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه
جريان هذا التفصيل في خيار العيب
المسألة(4): عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال
بيان آخر
بيان ثالث
المسألة(5): ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
المسألة(6): اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط
التحقيق في المقام
بيان آخر للمسألة الثالثة
الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمه
الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه
المسألة(7): لو نسج بعض الثوب فاتراه على أن ينسج الباقي
فهرس الموضوعات