475 / Font -- Reset Font ++
الاستصحاب
في تعريف الاستصحاب وأنّ تعريفه بما ينطبق علی جميع الأقوال غير ممکن
في أنّ البحث عن حجّيّة الاستصحاب مسألة أصوليّة أم لا؟ وميزان کون المسألة أصوليّةٌ
عدم المانع من کون قاعدة واحدة أصوليّة وفقهيّة باعتبارين
في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعده المقتضي والمانع
في المراد من المقتضي في قاعده المقتضي والمانع و بيان أقسام المقتضي
في تقسيم الشيخ الاستصحاب باعتبارات مختلفة منها تقسيمه باعتبار الشک، واختياره جريانه في الشک في المانع
في أنّ المختار في المقام هو جريان الاستصحاب في الموضوعات والأحکام الجزئيّة مطلقاً والکلّيّة إذا کانالشک في احتمال النسخ
في الاستدلال علی حجّيّة الاستصحاب بوجوه
الأوّل: بناء العقلاء وسيرتهم
إشکال صاحب الکفاية علی السيرة
في أنّ الآيات لا تصلح للرادعيّة عن السيرة
الثاني: دعوي الإجماع و الجواب عنه
الثالث ـ وهو العمدة ـ الأخبار منها صحاح ثلاث لزرارة
في الاستدلال بصحيحة زرارة، الأولي
بقي الکلام في أمور
الأوّل: في تفصيل الشيخ بين الشک في المقتضي والشک في الرافع
في ذکر أقسام المقتضي
في بيان مراد الشيخ من المقتضي وأنّ أوّل مَنْ فصّل بين الشک في الرافع والشکّ في المقتضي هو المحقّق الخوانساري
في توضيح الشک في المقتضي والشک في الرافع
في بيان وجه تفصيل الشيخ بين الشک في المقتضي والشک في الرافع
في بيان حقيقة اليقين والنقض اللذين اقتضيا تفصيل الشيخ
في أنّ أخبار الباب لاتشمل الشکّ في المقتضي عند الشيخ
في الإشکال علی الشيخ بأنّ ما ليس فيه لفظ «النقض» شامل للشکّ في المقتضي
في جواب المحقّق النائيني عن الإشکال المذکور
في أنّ التحقيق هو عدم اختصاص الحجّيّة بالشک في الرافع
في تفصيل الشيخ بين کون دليل المستصحب هو العقل و کونه غيره بالجريان في الثاني دون الأوّل
في أنّ التحقيق هو جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة وإن کان دليل المستصحب هو العقل
في وجه عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحکميّة إذا کان دليل المستصحب هو العقل
في بيان المقدّمتين اللتين ذکرهما الشيخ لمدّعاه
في جواب المحقّق النائيني عن مقدّمته الأولي
في عدم تماميّة الإشکال المذکور علی المقدّمة الأولي للشيخ
في التفصيل بين جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة والأحکام الجزئيّة والکلّيّة إذا کان الشکّ في النسخ وعدم جريانه في غير ذلک
في توضيح التفصيل المختار
في أنّ استصحاب عدم الجعل و استصحاب المجعول في مورد الشکّ في بقاء الحکم من جهة الشکّ في سعة دائرة الجعل متعارضان دائماً
في توهّم عدم معارضة الاستصحابين المذکورين والجواب عنه
في أنّ عدم جريان الاستصحاب في الحکم الکلّي مختصّ بما إذا کان المستصحب حکماً إلزاميّاً أو مستتبعاً له
في نقل توهّم بارد في المقام تبعاً لشيخنا الأستاذ والجواب عنه
الصحيحة الثانية لزرارة، المستفاد منها جملة من الفروع منها: حجّيّة الاستصحاب
في تعيين مورد الاستشهاد بالصحيحة لحجّيّة الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها
في دفع توهّم انطباق التعليل المذکور في الصحيحة علی قاعدة اليقين دون الاستصحاب
في وجه انطباق التعليل المذکور في الصحيحة علی مورد الاستصحاب وذکر مقدّمة هي أنّه هل الطهارة شرط لصحّة الصلاة أو النجاسة مانعة عنها؟
في عدم ترتّب ثمرة عمليّة علی البحث عن شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة
في توهّم ظهور الثمرة ودفعه
في أنّ الشرط هو الطهارة الأعمّ من المحرزة والواقعيّة
في أنّ توسعة الشرط هل هي أمر مغاير للإجزاء أو عينه والاختلاف في التعبير؟
الصحيحة الثالثة لزرارة والاستدلال بها علی حجّيّة الاستصحاب في کلّ باب
في إسقاط الشيخ للصحيحة عن دلالتها علی حجّيّة الاستصحاب
في إشکال صاحب الکفاية علی الشيخ بأنّ إتيان الرکعة مفصولة لا ينافي الاستصحاب
في تأييد صاحب نهاية الدراية کلام الشيخ بأنّ الاستصحاب ملغيّ في باب الصلاة
في وجه النظر لتأييد المحقّق الاصفهاني لکلام الشيخ
في الإشارة إلى عدم جريان الاستصحاب في موارد تبادل الحالتين علی مسلک صاحب الکفاية
في الإشارة إلى ثمرة استصحاب ما هو مردّد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء أو محتمله
في وجه النظر في إشکال صاحب الکفاية علی الشيخ
في وجه النظر في إشکال الشيخ علی دلالة الصحيحة الثالثة علی حجّية الاستصحاب
في الاستدلال علی حجّيّة الاستصحاب بموثّقة عمّار
في عدم ورود الخدشة في دلالة الموثّقة من ناحية الشيخ
في دفع توهّم انطباق المؤثّقة علی قاعدة اليقين
في الاستدلال علی حجّيّة الاستصحاب بروايتين مرويّنين عن علی
في إيراد الشيخ علی الروايتين بانطبقاهما علی قاعدة اليقين والجواب عنه
في ذهاب الشيخ في هامش الرسالة إلى دلالة الروايتين علی الاستصحاب
في عدم اعتبار الروايتين المرويّتين عن علی
في الاستدلال علی حجّيّة الاستصحاب بمکاتبة علی بن محمد القاساني
في استدلال الشيخ بالمکاتبة وجَعْلها أظهر الروايات
في إيراد صاحب الکفاية علی دلالة المکاتبة علی الاستصحاب وتأييد المحقّق النائيني لصاحب الکفاية
في أنّ الحقّ هو دلالة المکاتبة علی الاستصحاب وعدم ورود ما عن صاحب الکفاية والمحقّق النائيني
في الاستدلال بحديث «کلّ شيء نظيف.....» ونظائره علی الاستصحاب وبيان المحتملات السبعة المتصوّرة والأربعة الممکنة منها
في أنّ الاحتمال السابع هو دلالة الروايات بصدرها علی الحکم الواقعي والظاهري معاً وبذيلها علی الاستصحاب
في إيراد المحقّق النائيني علی صاحب الکفاية بعدم إمکان دلالة الروايات بصدرها علی الحکم الواقعي والظاهري کليهما لوجوه
الوجه الأوّل
الوجه الثاني وعدم وروده
الوجه الثالث وعدم وروده
توضيح دلالة تلک الروايات بصدرها علی الحکم الواقعي وبذيلها علی الاستصحاب
عدم استفادة قاعدة الاستصحاب من الروايات ومفادها قاعدة الحلّ والطهارة
في تماميّة دلالة رواية إعارة الثوب للذّمّي علی الاستصحاب في موردها
في تفصيل المحقّق السبزواري بين الشک في وجود الرافع و الشک في رافعيّة الموجود بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني
في الإشکال علی التفصيل المذکور
في التفصيل بين الأحکام التکليفيّة والوضعيّة بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأوّل
في توضيح حقيقة الحکم الوضعي بأمور
الأمر الأوّل: في حقيقة الحکم
الأمر الثاني: في تقسيم الموجودات الخارجيّة والاعتباريّة إلى متأصلّة وانتزاعيّة
الأمر الثالث: في أنّ نسبة المعتبر إلى الاعتبار کنسبة الماهيّة إلى الوجود
في عدم صحّة جعل شرط التکليف والمجعول هو لحاظ الشيء کما فَعَله صاحب الکفاية
في أنّ الانتزاعيّات من الأحکام الوضعيّة قابلة للجعل تبعاً وعدم الإشکال في استصحابها
في أنّ الملکية ونحوها مجعولة مستقلّة، خلافاً للشيخ والإيراد علی القول بانتزاعها عن التکليف بأمور خمسة
الکلام في أنّ بعض الأحکام الوضعيّة ـ کالطهارة والنجاسة ـ هل هو حکم أو أمر واقعيّ؟
الکلام في حقيقة الصحّة والفساد وأنّهما أمر واقعيّ أو حکم؟
في أنّ العزيمة والرخصة أمر واقعي أو حکم؟
في أنّ الصحّة وغيرها أمر انتزاعي غير مجعول و ليس أمراً تکوينيّاً
في عدم الإشکل في استصحاب الأحکام الوضعيّة
تنبيهات الاستصحاب
ألأول: في عدم الفرق في شمول الأدلّة بين کون المتيقّن سابقاً والمشکوک فيه فعليّاً وکون المتيقّن فعليّاً والمشکوک فيه الستقباليّاً
في إنکار صاحب الجواهر الاستصحاب الاستقبالي
الثاني: في اعتبار فعليّة الشک في جريان الاستصحاب
في ذکر فرعين في المقام والنظر فيها
الثالث: في قيام الأمارة أو الأصل علی ثبوت المستصحب مقام اليقين، وعدمه
في أن الإشکال في جريان الاستصحاب في المقام مبني علی الطريقية في الأمارات أو السببيّة بمعني کونها واسطة في العروض لا الثبوت
في جواب صاحب الکفاية عن الإشکال أنّ أدلّة الاستصحاب تحکم بتنجيز ما تنجّز حدوثاً بقاء
فيما يرد علی صاحب الکفاية فيما أفاده في المقام
فيما هو التحقيق في الجواب عن الإشکال
الرابع: في أنّ المستصحب إمّا شخصي أو کلّي
أقسام استصحاب الکلّي
القسم الأوّل والثاني
القسم الثالث و الرابع
في الفرق بين القسم الثاني والرابع وکذا بين الرابع والثالث
في عدم الإشکال في جريان الاستصحاب في القسم الأوّل والثاني
في الإيراد علی جريان الاستصحاب في القسم الثاني ودفعه
في الأجوبة الثلاثة لصاحب الکفاية عن الإيراد المذکور
في الشبهة العبائيّة المنسوبة إلى السيّد الصدر وجواب المحقّق النائيني عنها
في تقسيم القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّي إلى قسمين و أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب مطلقاً
في ذهاب صاحب الکفاية والنائيني، إلی جريان الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث إذا کان محتمل الحدوث مرتبة اُخري من مراتب معلوم الارتفاع
في أنّ تسمية هذا القسم باستصحاب الکلّي مسامحة
في نقل کلام للفاضل التوني في المقام
حکم القسم الرابع من أقسام استصحاب الکلّي وهو جريان الاستصحاب
في ذکر فرع هو من قبيل القسم الرابع من أقسام استصحاب الکلّي
في نقل کلام للمحقّق الهمداني في المقام
الخامس: في استصحاب الزمان و الزماني وفيه مقامان
المقام الأوّل: في استصحاب نفس الزمان
المقام الثاني: في استصحاب الزمانيّات التدريجيّة و منها: الحرکة
في أقسام الشکّ في بقاء الحرکة والتفصيل بينها من حيث جريان الاستصحاب وعدمه
في أنّ تخلّل السکون مضرّ بالوحدة حتي العرفيّة منها خلافاً لصاحب الکفاية
في جريان الاستصحاب وعدمه في مثل التکلّم والقراءة ونحوهما
صور الشکّ في بقاء حکم الزماني الذي تدرّجه بالعرض کالقيام من زمان إلى زمان و التفصيل بينها بجريان الاستصحاب وعدمه
السادس: في الاستصحاب التعليقي
في ابتناء النزاع في جريان الاستصحاب التعليقي علی القول بجريان الاستصحاب في الأحکام الکلّيّة
تحرير محلّ النزاع في الاستصحاب التعليقي
في أنّ المثال المعروف للاستصحاب التعليقي خارج عن محلّ النزاع
في أقسام الشکّ في بقاء الحکم والتفصيل بينها بجريان الاستصحاب وعدمه
في بيان ما يتوقّف عليه الاستصحاب التعليقي وهو رجوع القيد إلى الحکم
في إنکار الاستصحاب التعليقي لأجل رجوع القيد إلى الموضوع
في إرجاع الشيخ الاستصحاب التعليقي إلى التنجيزي وأنّ المستصحب هو الملازمة
في إنکار الشيخ الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقيّة وبيان ما هو المختار في المقام
في الإشکال علی الشيخ في إجرائه الاستصحاب في الملازمة والسببّية
في توهّم تعارض استصحاب الحرمة التعليقيّة اللزبيب لاستصحاب حلّيّته الثابته له قبل الغليان، ودفعه
في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات وعدمه
السابع: في استصحاب أحکام الشريعة الإسلاميّة عند الشکّ في النسخ واستصحاب أحکام الشرائع السابقة
ذکر إشکالات في المقام والجواب عنها
الثامن: في جّيّة الاستصحاب المثبت وعدمها وتحرير محلّ النزاع
منشؤ النزاع في حجّيّة الاستصحاب المثبت وعدمها عند صاحب الکفاية
في المثال المعروف للاستصحاب المثبت
بيان ما به تفرق الأمارات عن الأصول
في أنّ الحقّ هو أنّ المجعول في الاستصحاب هو نفس اليقين لا الحکم المماثل ولا الجري العملي
بيان فرق آخر ثالث بين الأمارات والأصول
فيما يتفرّع علی الفرق الثالث من تقدّم الأمارة علی الأصول بالحکومة ولو کان الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
في التشکيک فيما ذکر من اجتماع الشک واليقين في شخص واحد بالنسبة إلى أمر واحد ولو کانا اعتباريين
بيان وجه تقديم الاستصحاب علی الأصول الثلاثة، وهو الحکومة
بيان وجه تقديم الأمارة علی الاستصحاب
فيما أفاده صاحب الکفاية في وجه حجّيّة مثبتات الأمارات دون الأصول
عدم صحّة ما أفاده صاحب الکفاية في المقام
فيما أفاده المحقّق النائيني في وجه حجّية مثبتات الأمارات دون الأصول
عدم صحّة ما أفاده المحقّق النائيني في المقام
فيما هو التحقيق في المقام
في کلام کاشف الغطاء في أنّ الأصل المثبت غير حجّة لوجود المانع وجواب الشيخ الأنصاري عنه
في أنّ ما أفاده الشيخ جواباً عن کاشف الغطاء تامّ من وجه وغير تامّ من وجه آخر
التزام الشيخ وصاحب الکفاية بحجّيّة الأصل المثبت إذا کانت الواسطة خفيّة
عدم وجود مصداق للکبري التي أفادها صاحب الکفاية في المقام
في عدم تماميّة تفصيل الشيخ بين خفاء الواسطة وجلائها
في ذکر الأمثلة التي ذکرها الشيخ لخفاء الواسطة والجواب عنها
في استثناء صاحب الکفاية موارد من الأصل المثبت
الکلام في أنّ حصر المستصحب في الحکم والموضوع ذي حکم ممّا لا أصل له، بل يکفي قبوله للتعبّد ولو لم يکن منهما
التاسع: في الشکّ في تقدّم الحادث و تأخّره
في أن الشکّ في تقدّم الحادث و تأخّره بملاحظة عمود الزمان أو حادث آخر وبيان الصور في المقام
مقدّمة في بيان أنّ الموضوع المرکّب يلتئم إذا ثبت أحد جزءيه بالأصل
بيان إشکال في التيام الموضوع المرکّب بإحراز أحد جزءيه بالأصل، ودفعه
حکم صورة ترتّب الأثر علی وجود أحد الحادثين أو کليهما بمفاد «کان» التامّة أو الناقصة من صور مجهولي التاريخ
حکم صورة ترتّب الأثر علی العدم بمفاد «ليس» الناقصة أو التامّة من صور مجهولي التاريخ
ذهاب صاحب الکفاية إلى عدم جريان الاستصحاب فيما إذا ترتّب الأثر علی العدم بمفاد «ليس» التامّة
في ذکر شبهة تتعلّق بالشکّ في تقدّم الحادث وتأخّره والجواب عنها
في ذکر موارد توهّم کونها شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشکّ والجواب عنه
حکم صور معلوم التاريخ، الأربع
حکم ماء تواردت عليه حالتان: الکرّيّة وملاقاته للنجس
الکلام في حکم ما إذا کان الأثر مترتّباً علی المتأخّر من الحادثين
في ذکر فرع متفرّع علی اعتبار اتّصال زمان الشکّ بزمان اليقين
في تفصيل آخر في ذلک الفرع
العاشر: في استصحاب الصحّة عند الشک في المانعيّة
في إيراد الشيخ علی استصحاب الصحّة عند احتمال وجود المانع عنها بانتفاء الرکن من اليقين تارة والشک اُخري
في تفريق الشيخ بين المانع والقاطع بجريان استصحاب الصحّة في الثاني دون الأوّل، والجواب عنه
الحادي عشر: في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية وعدمه
في عدم صحّة استصحاب الکتابي لانبوّة موسى ولا أحکام شريعته لا إقناعاً لنفسه ولا إلزاماً لمسلم
الثاني عشر: في جريان استصحاب حکم المخصص مع العموم الأزماني وعدمه
في تفصيل الشيخ بين أخذ الزمان قيداً وأخذه ظرفاً بالتمسک بالاستصحاب في الثاني والعموم في الأوّل
في تفصيل صاحب الکفاية في المقام والإيراد علی إطلاق تفصيل الشيخ
في تفصيل آخر في المقام للمحقّق النائيني
في أنّ تفصيل المحقّق النائيني غير صحيح في نفسه
في أنّ التحقيق هو لزوم التمسّک بالعامّ في جمع الصور
الثالث عشر: في المراد من الشکّ المأخوذ موضوعاً للاستصحاب وأنّه خلاف اليقين لا الاحتمال المتساوي الطرفين
في استدلال الشيخ بوجهين آخرين علی أنّ المراد من الشکّ هو خلاف اليقين، وما يرد عليه
تتمّة: يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم أمارة في البين فهنا مقامان
المقام الأوّل: في اعتبار بقاء الموضوع بمعني اتّحاد القضيّة المشکوکة والمتيقّنة وأنّ الاتّحاد المذکور هل هو ينظر العرف أو العقل أو الدليل؟
عدم صحّة تعليل الشيخ لاعتبار بقاء الموضوع
تفصيل الکلام بتقسيم المستصحب إلى الحکم الشرعي والموضوع
حکم أقسام کون المستصحب موضوعاً
حکم أقسام کون المستصحب حکماً
في أنّ العبرة في بقاء الموضوع هل هو بنظر العقل أو العرف أو الدليل؟
في تخصيص الشيخ جريان الاستصحاب بموارد الشکّ في الرافع بناءً علی کون العبرة بنظر العقل
في الإيرادين علی الشيخ أحدهما من صاحب الکفاية
في توجيه المحقّق النائيني کلام الشيخ بتقسيم الإطلاق إلى قسمين
في أنّ إيراد صاحب الکفاية علی الشيخ وارد
فيما يقال من عدم الوجه لجعل المقابلة بين لسان الدليل ونظر العرف والعقل
توضيح دفع الإشکال علی جعل المقابلة بين الدليل ونظر العرف والعقل
في أنّ الحقّ هو اعتبار نظر العرف في بقاء الموضوع
في مفاد أخبار الاستصحاب من حيث شمولها لغير الاستصحاب وعدمه
في ذهاب الشيخ والمحقّق النائيني إلى عدم استفادة غير الاستصحاب من الأخبار
في عدم الإشکال في شمول الأخبار لقاعدة المقتضي والمانع
المقام الثاني: في المراد من اليقين المعتبر في جريان الاستصحاب
في ذکر الاحتمالات الثالثة في کلام صاحب الکفاية القائل بورود الأمارة علی الاستصحاب
عدم صحّة شيء من الاحتمالات الثلاثة في کلام صاحب الکفاية
في أن التحقيق هو تقدّم الأمارة علی الاستصحاب بالحکومة وبيان الفرق بينالحکومة والورود والتخصيص
في أنّ تقدّم الأدلّة القطعيّة علی جميع الأصول بالتخصّص وتقدّم الأدلّة الظنّيّة علی الاُصول القطعيّة بالورود وعلي الشرعيّة بالحکومة
خاتمة: في تعارض الاستصحابين وأنّهما من باب التزاحم إن کان التنافي لعدم قدرة المکلّف
في أقسام التنافي إن کان لأجل التکاذب
الأوّل: صورة کون المستصحب في أحدهما مسبّباً عن المستصحب في الآخر وعدم جريان الاستصحاب المسبّبي
الثاني: ما لم يکن أحد الشکّين مسبّباً عن الآخر، وهو علی قسمين
الأوّل والثاني: ما إذا لزمت من جريان الأصلين مخالفة قطعيّة عمليّة أو لم تلزم
ذهاب الشيخ إلى عدم جريان الأصلين لمانع في مقام الإثبات، والإيراد عليه
ذهاب المحقّق النائيني إلى عدم جريان الأصلين لمانع ثبوتي، والإيراد عليه بالنقض والحلّ
في أنّ المعيار للجريان وعدمه هو لزوم الممانعة وعدمه
في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة في عمل الغير وقاعدة الفراغ والتجاوز والقول بتقدّمها عليه بالورود
في القول بتقدّم أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ علی الاستصحاب بالحکومة أو التخصيص
وجه تقدّم قاعدة اليد علی الاستصحاب
في جريان الاستصحاب دون قاعدة اليد في موردين
في تعارض الاستصحاب مع القرعة ووجوه تقدّمه عليها
قاعدة الفراغ والتجاوز
الکلام في اُمور:
الأوّل: في أنّ قاعدة الفراغ فقهيّة أو أصوليّة؟
الثاني: في ذکرروايات الباب، التي بعضها عام وبعضها خاصّ ببعض الأبواب
الثالث: في أنّ قاعدة الفراغ هل هي من الأمارات أو الأصول؟
في ذکر إشکال علی أماريّة قاعدة الفراغ
في دفع الإشکال المذکور في القام
الکلام في مسائل:
المسألة الأولي: في عموم الأخبار وخصوصها
الکلام في أنّ قاعدتي التجاوز والفراغ هل هما قاعدة واحدة بتعبيرين أو متعدّدة؟
في وجوه الإشکال علی اتّحاد القاعدتين
الاشکال الأوّل: استلزم الاتّحاد کون شيء واحد مفروض الوجود وعدمه والجواب عنه من ناحية الشيخ
في إيراد المحقّق النائيني علی الشيخ
في أنّ التحقيق هو عدم ورود أصل الإشکال علی الاتّحاد
في ذکر شبهة علی الاتّحاد
في أنّ التحقيق أنّ تلک الشبهة مندفعة بأنّ الشکّ في الصحّة راجع إلى الشکّ في الوجود
في ذکر إشکال في المقام ودفعه
الإشکال الثاني: لزوم لحاظ الأجزاء مستقلّة وغير مستقلّة
في الجواب عن إشکال لزوم الاستقلال وعدمه من الاتّحاد
الإشکال الثالث: لزوم اجتماع الإسناد الحقيقي والمجازي في إسناد واحد، والجواب عنه
الإشکال الرابع: لزوم التنافي بين المفهوم والمنطوق
في الجواب عن الإشکال الرابع
في دفع ما ربما يتوهّم من دلالة موثّقة ابن أبي يعفور علی تعدّد القاعدتين
في أنّ الروايات الواردة في مورد الفراغ أو التجاوز بناءٌ علی اتّحادهما عامّة وخرجت الطهارات الثلاث عن هذا العموم
الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة وعدمه بناء على تعدد القاعدتين
في منع اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة
المسألة الثانية: في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وعدمه
في ذكر الوجوه لاعتبار الدخول في الغير والأخذ بالروايات المقيدة
الوجه الاول: عدم الظهور للمطلقات في العموم وإجمالها
في الخدشة في الوجه الأول وأن للمطلقات ظهورا في العموم
الوجه الثاني: کون مورد الدخول في الغير متيقّناً والجواب عنه
الوجه الثالث: غلبة الدخول في الغير في موارد الشکّ في قاعدة الفراغ والجواب عنه
في أنّ الحقّ هو التفصيل بين «الغير» المترتّب و«الغير» غير المترتّب شرعاً بالاعتبار في الثاني دون الأوّل
في ذکر توهّم دلالة دليل خارجي علی اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، ودفعه
المسألة الثالثة: في المارد من «الغير» الذي اعتبر الدخول فيه وأنّه أعمّ من الأجزاء المستقلّة وغيرها
في ذهاب المحقق النائيني إلى الاختصاص والجواب عنه
المسألة الرابعة: في أنّ الشکّ في السجود بعد الدخول في التشهّد من موارد قاعدة التجاوز
المسألة الخامسة: في عدم الاعتبار بالدخول في مقدّمات الأفعال في مورد قاعدة التجاوز
حکم الشک في الرکوع حال الهويّ وحکم الشکّ في السجود حال التهوض
في دفع إشکال الجمع بين المتناقضين في المقام
فرع في حکم الشکّ في صحّة الرکوع حال القيام
المسألة السادسة: في حکم الشکّ في التسليم
في أن الحق هو التفصيل في المقام
المسألة السابعة: في صور الشک في صحة المائي به وحکمها من حيث شمول قاعدة الفراغ و التجاوز وعدمه
المسألة الثامنة: في عدم جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شک في صحّة الصلاة لأجل الشک في تحقّق شرط الحکم
في حکم الشک في أثناء الصلاة في صحّتها لأجل لاشک في تحقق الشرط المتقدم عليها
في حکم الشک أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشک في تحقّق الشرط المقارن لمجموع الصلاة
في حکم الشک أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشکّ في تحقّق الشرط المقارن لخصوص الأجزاء
المسألة التاسعة: في عدم جريان القاعدة فيما إذا شکّ في الصحّة مع احتمال الإخلال عمداً
الکلام في عموم القاعدة للشک في أجزاء الطهارات الثلاث وعدمه
في إلحاق الغسل والتيمّم بالوضوء علی تقدير عدم العموم
أصالة الصحّة في فعل الغير
الکلام في أصالة الصحّة من جهات
الأولي، في المراد من أصالة الصحة
الثانية: في الفرق بين أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ
الثالثة: في أنّ المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة لاعند الفاعل
الرابعة: في مقدار سعة دائرة موضوع أصالة الصحّة وله صُور مختلفة من حيث جريان أصالة الصحّة وعدمه
الخامسة: في تعيين موضوع أصالة الصحّة في العقود و الإيقاعات والاحتمالات ثلاثة
الأول: أن يکون الموضوع هو الالتزام العرفي
الثاني: أن يکون الموضوع هو العقد العرفي
الثالث: أن يکونالموضوع هو العقد العرفي والشرعي کليهما
في ذکر تفصيل عن الشيخ في المقام
السادسة: في لزوم إحراز قصد الفاعل ما هو جامع بين الصحيح والفاسد في جريان أصالة الصحّة
السابعة: في أنّ أصالة الصحّة ليست حجّة في لوازم الصحّة
الثامنة: في تقدّم أصالة الصحّة علی الاستصحاب الحکمي الجاري في موردها
قاعدة اليد
في الروايات الدالّة علی قاعدة اليد
الکلام في تنقيح موارد الشک، و هو في جهتين
الأولي: في حجّية اليد التي لها حالة سابقة
الثانية: في اعتبار إحراز قابليّة ما في اليد للتملّک في جريان القاعدة وعدمه
في حکم ما إذا کان ما في يده کان سابقاً لغير ذي اليد وبيان صُور المسألة وحکمها
تعارض الأدلّة
في مفهوم التعارض وموارده
بيان موارد عدم التعارض
أقسام الحکومة
في الفرق بين الورود والحاکم الرافع لموضوع المحکوم
في بيان الجامع بين أقسام الحکومة
في الفرق بين الحکومة والتخصيص وأنّ کلاً منهما راجع إلى الآخر لُبّاً
في الفرق بين حکومة الخاصّ وحکومة الحاکم
في الفرق بين تخصيص الحاکم وتخصيص الخاصّ
في الفرق بين التعارض والتزاحم وأنّه لا ربط لأحدهما بالآخر
في متقضي القاعدة في باب التعارض في غير مورد أخبار علاج التعارض
في إمکان التعبّد بأحدهما لا يعينه لنفي الثالث ودليله
في جواب الشيخ عن الدليل الأوّل لحجّيّة أحدهما لابعينه
في الجواب الثاني عن الدليل الثاني لحجّيّة أحدهما لابعينه
في دخول المتعارضين علی السببيّة في المتزاحمين وعدمه
في مرجّحات باب التزاحم
في إلحاق التکليفين غير المستقلّين المتزاحمين بالتکليفين المستقلّين وعدمه
في بيان الضابط لتقديمأحد المتعارضين علی الآخر
فيما إذا دار الأمر بين ناسخيّة العامّ المتأخّر ومخصّصيّة الخاصّ المتقدّم
في ذکر وجوه تقديم التخصيص علی النسخ
الکلام في تعراض أکثر من دليلين وانقلاب النسبة
في ذکر مقدّمة هادمة لأساس إنکار انقلاب النسبة وبيان أقسام دلالة اللفظ
في صُور تعارض أکثر من دليلين
الأولي: ما إذا کان عامٌ له مخصّصان، ولها ثلاثة أقسام
الأوّل: ما إذا کان عامٌ له مخصّصان بينهما عموم من وجه
الثالث: ما إذا کان عامٌ له مخصّصان بينهما عموم مطلق
في التکلّم حول جمع روايات ضمان العارية
الثانية: ما إذا کان عامّان بينهما عموم منوجه، ولها أنحاء
الثالثة: ما إذا کان عامّان بينهما التباين وهي علی قسمين
فصل في أقسام التعارض الذي لايمکن الجمع العرفي فيه
في حکم المتعارضين بينهما عموم من وجه
في المتعارضين اللذين بينهما التباين وهما علی أقسام
الأول: التعارض بين مقطوعي الصدور
الثاني: التعارض بين مقطوع الصدور ومظنونه
الثالث: التعارض بين مظنوني الصدور
في ذکر الأخبار العلاجيّة
منها: ما دلّ علی اتخيير مطلقاً
منها: ما دلّ علی التوقّف مطلقاً
منها: ما دلّ علی الأخذ بما هو موافق للاحتياط
منها: ما دلّ علی الترجيح بمزايا مخصوصة
في ذهاب صاحب الکفاية إلى عدم لزوم الترجيح والعمل بأخبار التخيير
في عدم صحة الوجه لاأوّل لما أفاده صاحب الکفاية في المقام
في الوجه الثاني لما أفاده صاحب الکفاية
في ردّ الوجه الثاني
الوجه الثالث لما أفاده صاحب الکفاية في المقام، وردّه
بقي الکلام في جهات اُخري
الأولي: في عدد المرجّحات
الثانية: في ترتيب المرجّحات
الثالثة: في أنّ الجرح والتعديل ليسا داخلين في الخبرين المتعارضين وکذا اختلاف اللغويّين
الرابعة: في مرجّحيّة الأحدثيّة وعدمها
الخامسة: في أنّ التخيير في المقام هل هو تخيير في المسألة الأصولية أو الفرعيّة؟
في أنّ استمراريّة التخيير مبنيّة علی کونه في المسألة الأصولية أو الفرعيّة؟
في أنّ استمراريّة التخيير مبنيّة علی کونه في المسألة الفرعيّة وابتدائيته علی کونه في الأصولية
في عدم صحّة الجمع بين استمراريّة التخيير وکونه في المسألة الأصولية کما فَعَله صاحب الکفاية
في لزوم الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة
في ذهاب الشيخ إلى التعدّي عن المرجّحات المنصوصة لوجهين غير صحيحين
في شمول أخبار علاج التعارض العامّين من وجه، وعدمه
في تقسيم العامّين من وجه المتعارضين إلى ثلاثة أقسام وأنّ أيّاً منها مشمول لاخبار علاج التعارض
في معارضة الخبر للکتاب
الاجتهاد والتقليد
في تعريف الاجتهاد
فيما يتعلّق بالمجتهد أحکام ثلاثة: حرمة تقليده الغير وجواز تقليد الغير إياه ونفوذ قضائه
في انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومقيّد
في الاجتهاد المفيّد مواضع من الکلام
الأوّل: في إمکانه
الثاني: في حرمة تقليده الغير وعدمها
الثالث: في جواز تقليد الغير إيّاه وعدمه
فيما يتوقّف عليه حصول الاجتهاد من العلوم
الکلام في التخطئه والتصويب
في أحکام تبدّل رأي المجتهد
فصل في التقليد وتعريفه
في دليل جواز التقليد
في وجوب تقليد الأفضل الأعلم وفيه مقامان
الأوّل: في وظيفة المقلّد
الثاني: فيما يستفاد من الأدلّة
في اشتراط الحياة و المفتي
في معني الأعلميّة
الفهارس العامّة
فهرس الموضوعات