374 / Font -- Reset Font ++
كتاب المضاربة
لا فرق في صحة المضاربة بين أن يقول: ولك نصف ربحه، أو: لك ربح نصفه
جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل
جواز اتحاد العامل وتعدّد المالك
إذا كان المال مشتركاً  بين اثنين فإما أن يكون الاختلاف في نسبة الربح في حصتهما، وإما أن يكون الاختلاف في نسبة الربح في حصة العامل
بطلان المضاربة بموت كل من المالك أو العامل
هل يجوز اجازة الوارث مضاربة مورثه بعد موته
لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلاّ بإذن المالك
جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر للمالك بإذن المالك
جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر يكون شريكاً معه في العمل والحصة
عدم جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر ويجعله عاملاً لنفسه
إذا ضارب العامل عاملاً آخر مع عدم إذن المالك
إذا شرط أحدهما على الآخر في عقد المضاربة مالاً أو عملاً
رأي الشيخ الطوسي والجواب عنه
ملكية العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره
أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة
الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل له متزلزلة
إذا ظهر الربح ونض بتمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
ما نسب إلى الشهيد من أن العامل حينما يأخذ حصته من الربح فليس كل ما أخذهالعامل ربحاً بل أن قسماً منه من رأس المال
بيع العامل حصته بعد ظهوره
لا تكون الخسارة اللاحقة لبيع العامل حصته موجبة لبطلان البيع
الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح السابق أو اللاحق
جبر الربح للتلف الوارد على مال المضاربة وموارده
لا فرق في جبر الربح لبعض التلف بين أن يكون التلف بعد الشروع في التجارة أو قبله
إذا تحقق التلف لكل المال قبل الشروع في التجارة فهل يوجب فسخ المضاربة
إذا أتلف مال المضاربة اجنبي أو العامل قبل الشروع في التجارة وأدى عوضه فالمضاربة باقية
العامل أمين لا يضمن ما تلف من غير خيانة ولا تعد أو تفريط
إذا انقلب العامل من كونه أميناً إلى كونه خائناً كان ضامناً
إذا خالف العامل ما شرط عليه ومع ذلك حصل الربح فالربح بينهما والمضاربة باقية إلاّ أنه إذا حصلت خسارة بعد ذلك فهل يكون ضامناً لها
لو اقتضت المصلحة البيع في زمان ولم يبع ضمن العامل الوضيعة
وهل يضمن العامل بمجرد نية الخيانة مع عدم فعلها
لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
للمالك أن يشتري حصة العامل من الربح
لو باع العامل حصته من الربح ثمّ حصلت خسارة وجب عليها تداركها بالربح الذي اتلفه بالبيع
يجوز للعامل أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح وبعده إلاّ بمقدار حصة العامل من الربح
هل للعامل أن يشتري من مال المضاربة قبل حصول الربح شيئاً فيه ربح لمعاملة المضاربة
يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
لا يجوز للمالك الأخذ بالشفعة من العامل في مال المضاربة
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها من مال المضاربة
هل للمالك أن يأذن في وطء الجارية ويحلها للعامل قبل أن يشتريها العامل
يجوز للمالك وطء الجارية التي اشتراها العامل من مال المضاربة قبل حصول الربح
وكذا لو شك في حصول الربح
وللمالك وطؤها بعد حصول الربح بإذن العامل
لو كان زوج المالكة عبداً فاشتراه عامل المضاربة فله صورتان: أن يكون بأذنها فيصح الشراء ويبطل نكاحها
أن يكون بلا إذن منها فهل يصح الشراء على الإطلاق أو يبطل على الإطلاق أو فيه تفصيل
إذا اشترى العامل زوجة المالك صح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فله صورتان: أن يكون ذلك بلا إذن من المالك أو أمر منه
أن يكون ذلك بلا إذن المالك ولا أمر منه
لو تنازع المالك والعامل في أن شراء العامل من ينعتق على المالك كان للعامل أو للمضاربة قدم قول البائع
إذا لم يقصد العامل في شراء من ينعتق على المالك كون المعاملة للمالك أو له كان الشراء للعامل ظاهراً وواقعاً
إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق على العامل
أحكام الفسخ في عقود المضاربة
حكم الفسخ قبل الشروع في التجارة
حكم الفسخ بعد تمامية العمل وانضاض المال
حكم الفسخ في أثناء المضاربة
لو كان الفسخ بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال
لو حصل الفسخ قبل حصول الربح وفي المال عروض ووجد من يشتريه بأزيد من المتعارف
لو حصل الفسخ هل يجب على العامل الانضاض إذا طلبه المالك
لو حصل الفسخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل وبالمال عروض وطلب العامل بيعها لا يجب على المالك إجابته
وإذا طلبه المالك فهل يجب على العامل اجابته
لو حصل الفسخ وبعض مال المضاربة أو كله ديون على الناس فهل يجب على العامل جبايتها
لو قلنا بوجوب الجباية أو الانضاض على العامل لو طلبه المالك أو وجوب ضمان ما يصرفه العامل في السفر إذا كان هو الفاسخ كل ذلك يقوم به وارث كل منهما لو مات المتضاربان
هل لا يجب على العامل بعد الفسخ إلاّ التخلية بين المالك وماله أو يجب عليه الايصال
أحكام كون الربح وقاية لرأس المال
هل للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء وتنفسخ المضاربة بالنسبة إليه
لو استرد المالك بعض المال وانفسخت المضاربة بالنسبة إليه ثم حصلت خسارة فهل تجبر بالربح السابق
لو استرد المالك بعض المال وفسخت المضاربة بالنسبة إليه وكان ذلك بعد حصول الخسران أو التلف ثم حصل ربح فهل يجبر هذا الربح الخسران المتقدم على الاسترداد
لو استرد المالك بعض المال بعد حصول الربح وانفسخت المضاربة بالنسبة إليه ثمّ حصلت خسارة فهل تجبر بالربح السابق على الفسخ
أحكام فساد المضاربة من حيث إذن المالك فيها وعدمه
حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة
حكم ضمان ما صرفه العامل في السفر في الإجارة الفاسدة
حكم ضمان العامل أو للنقص أو التلف في المضاربة الفاسدة
خلاصة الأحكام الثلاثة المتقدمة
علم العامل بالفساد لا يلازم التبرع بالعمل
حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة لو كان العامل جاهلاً بالفساد
هل في صورة حصول الربح في المضاربة الفاسدة يستحق العامل أقل الأمرين من مقدار الربح واُجرة المثل
لو ادعى على أحد أنه اعطاه كذا مقدار مضاربة وأنكر الآخر
تنازع العامل مع المالك في مقدار رأس المال إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل
تنازع العامل مع المالك في مقدار رأس المال إذا رجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح
دعوى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ أو شرط عليه شرطاً ولم يعمل به
اعتبار رجال تفسير القمي وعدمه
تفسير القمي ليس هو هذا الموجود في عصرنا
دعوى وثاقة من يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي والجواب عنها
دعوى العامل التلف والتفصيل بين كون العامل متهماً أو مأموناً
الصورة في المقام أربعة وتفصيل حكمها
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل
إذا ادعى المالك المضاربة واعطاء المال وأنكر العامل أصل المضاربة أو أنكر التسليم إليه فأقام المالك البينة فأدعى العامل التلف
إذا اختلفا في صحة المضاربة وفسادها
إذا ادعى أحدهما الفسخ في الاثناء وأنكر الآخر
إذا ادعى العامل رد مال المضاربة وأنكره المالك قدم قول المالك
إذا ادعى العامل في جنس أنه اشتراه لنفسه وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل
إذا ادعى العامل في جنس أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه فقول من يقدم
لو ادعى المالك المضاربة وادعى العامل القرض
إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى العامل المضاربة
إذا ادعى المالك الابضاع وادعى العامل المضاربة
إذا لم يحصل ربح في المعاملات فادعى المالك المضاربة وادعى العامل الابضاع
إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح
لو علما مقدار رأس المال الموجود فعلاً بيد العامل واختلفا في مقدار حصة العامل منه وكان ذلك من جهة الاختلاف في الحصة أنها ثلث أو نصف
لو علما مقدار رأس المال الموجود فعلاً واختلفا في مقدار حصة العامل منه وكان ذلك  من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال
مسائل
الاُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بوجوده في التركة
وإن علم بعدم وجوده في التركة ولا في يده حين الموت ولم يعلم أنه تلف بتفريط ونحوه أوردّه إلى المالك
وإن علم بعدم وجوده في التركة ولكن علم ببقائه في يده إلى حين الموت أو شك في ذلك بعد أن كان في يده قبل الموت
إذا علم ببقائه في يده إلى حين الموت أو شك في ذلك ولم يعلم بوجوده في تركه أو علم عدمه
هل عموم وجوب ردّ الأمانات إلى أهلها يشمل العين وبدلها
لو شك في وجود مال المضاربة في يد العامل حين الموت بعد أن كان فيها قبله مع احتمال وجوده في التركة لا العلم به
كل ما تقدم إنما هو لو لم يكن ترك العامل التعيين لمال المضاربة عند ظهور أمارات الموت عن تفريط
الثانية: لا يعتبر التنجيز في المضاربة
لو قلنا باعتبار التنجيز فهل يحكم بصحة المعاملات الواقعة في مضاربة معلقة ونفوذها من جهة الإذن
وحينئذ يكون للعامل أقل الأمرين من اُجرة المثل ومما جعل له من الربح
إذا كان إذن المالك مقيداً بصحة المضاربة فالعاملات فضولية وعلى تقدير الإجازة ليس للعامل اُجرة المثل
الثالثة: لا يشترط في المضاربة عدم الحجر على العامل
في التصرف في المال المتجدد للعامل بعد الحجر قولان
الرابعة: عقد المضاربة يبطل بموت العامل أو المالك
لو جن المالك أو اُغمي عليه
لو جن العامل أو اُغمي عليه
لو كان الجنون أو الا غماء قصير المدة كيوم فهل يوجب بطلان العقد
إذا عرض على المالك الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة
إذا عرض على العامل الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة
الخامسة: مضاربة المالك أثناء مرض الموت
السادسة: تبين كون رأس المال لغير المضارب
إذا أجاز المالك المعاملات الواقعة على رأس ماله فلا يستحق العامل اُجرة المثل
السابعة: اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
الثامنة: ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
التاسعة: اتجار الأب أو الجد بمال المولى عليه
العاشرة: ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال المولى عليه
ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة في حصة الصغير من تركتهما
اجراء حكم ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال الصغير في الكبير أيضاً وعدمه
لو ضارب الولي أو الوصي بمال المولى عليه ثمّ بلغ المولى عليه
يجوز للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال المولى عليه - لا المضاربة - ولكن ينتهي ذلك بالبلوغ
هل للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال الكبار
طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفاً إلاّ أنه يكفي وجود طريق صحيح للنجاشي إليه. وهل هناك طرق اُخرى للشيخ إليه كما ادعاها السيد الاُستاذ السيد السيستاني حفظه الله
مناقشة بعضهم في وثاقة مشايخ النجاشي والجواب عنه
الحادية عشرة: تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
الثانية عشرة: إذا فسخ أحد الشريكين عقد المضاربة فهل تبقى بالنسبة لحصة الآخر أم لا
الثالثة عشرة: أخذ العامل مال المضاربة وتركه التجارة مدّة
الرابعة عشرة: اشتراط عدم جبر الخسران بالربح
الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك ما شرط عليه جهلاً أو نسياناً أو اشتباها
السادسة عشرة: إذا تعدد العامل
السابعة عشرة: إذا أذن المالك في البيع أو الشراء نسيئة فاشترى العامل أو باع ثمّ هلك المال
الثامنة عشرة: صحة المضاربة بالمال الكلي ثمّ تعيينه في فرد
التاسعة عشرة: صحة المضاربة على مال كلي
العشرين: حكم توسع المضاربة بعد إن كانت ضيقة
الفهرست