ومنها: ما دلّ على أنّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات وغيرها.
أخرج الشيخ الطوسي قدّس سرّه في(التهذيب)عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام في السفر، قال: «إن كان بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه»
(1).
ومنها: ما ورد في الاستصحاب.
فعن عبد اللّه بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت»
(2).
ومنها: ما ورد في أصالة الحلّيّة.
أخرج الشيخ الصدوق رضوان اللّه عليه، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»
(3). إلى غير ذلك ممّا لا مجال هنا لذكره واستقصائه، وحسبك كتاب(الأصول الأصلية والقواعد الشرعية)للعلاّمة
_______________________________
(1) التهذيب 4: 220- 221- 643.
(2) الكافي 3: 33- 1.
(3) من لا يحضره الفقيه 3: 216- 1002.