logo

2025-09-04 227

مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية

Album
الوثيقة: قانون إنشاء مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ونظامه الداخلي ١
التاریخ: 1408 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون انشاء مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ونظامه الداخلي

 

المادة الاولى: «هوية المؤسسة»

مؤسسة الإمام الخوني الخيرية، مؤسسة خيرية اسلامية شيعية ذات منفعة عامة، تعنى بنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، ورفع مستوى الوعي الديني بين كافة افراد الامة، ولاسيما ابناء الطائفة الجعفرية، وتقديم الخدمات اللازمة لضمان الحياة السعيدة لهم، وتنظيم شؤونهم في كافة ارجاء المعمورة.

 

المادة الثانية: «المصطلحات»

المؤسسة: مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية «الخوئي فاونديشن».

الطائفة: الطائفة الشيعية الاثنا عشرية.

الامة: الامة الاسلامية.

العلماء: علماء الشيعة الاماميّون الأصوليّون.

سماحة الإمام: سماحة آية الله العظمى الإمام السيد ابو القاسم الخوئي دام ظله.

الامين العام: متولي اوقاف سماحة الامام دام ظله، من بعده، في الكويت بحسب ظرفه.

المرجع الأعلى: من ترجع اليه اكثرية ابناء الطائفة حيثما وجدوا في أمور دينهم، بشهادة ما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة المركزية للمؤسسة.

النائب الأول: النائب الأول للأمين العام.

الأوقاف: اوقاف سماحة الامام دام ظله المسجلة في المحكمة الكلية دائرة التوثيق الجعفري في الكويت.

الهيئة المركزية: الهيئة المركزية للمؤسسة.

الهيئة المحلية: الهيئة التي تتشكل من سكنة محل الوقف التابع للمؤسسة، لادارة خصوص ذلك الوقف.

 

الخوئي

الختم الشريف

 

الوثيقة: قانون إنشاء مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ونظامه الداخلي ٢
التاریخ: 1408 هـ

المادة الثالثة: «مركز المؤسسة»

المركز الرئيسي للمؤسسة هو مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، وللامين العام تغييره الى مكان آخر، اذا اقتضت الحاجة ذلك، ووافق عليه اكثر اعضاء الهيئة المركزية.

وللمؤسسة حق فتح الفروع لها حيث تراه مناسباً من العالم، ووفق قوانين ذلك البلد.

 

المادة الرابعة: «اهداف المؤسسة»

تهدف المؤسسة الى نشر الثقافة الاسلامية وفق منهج اهل البيت عليهم السلام بين عموم الطبقات وخصوصاً ابناء الطائفة، وانقاذهم من متاهات المادية والافكار الضالة والاخذ بيدهم الى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة وتوفير المستلزمات الاساسية للحياة قدر وسع المؤسسة وسماح الظروف.

وعلى هذا الاساس تكون مجالات عمل المؤسسة كالآتي:

أ- انشاء وتطوير مراكز نشر الوعي الاسلامي كالمساجد والمراكز الدينية والمكتبات العامة وما شابهها.

ب- تهيئة مراكز التربية والتعليم وفق الاطار الصحيح وطبقاً للتعاليم الاسلامية لضمان مستقبل الاطفال والشباب الذين هم امل الامة في مستقبل ايامها، ومحاولة تربيتهم وفق الاسس الاسلامية الصحيحة او مساعدتهم في سبيل الوصول الى هذا الهدف.

ج - نشر الثقافة الاسلامية في العالم في حدود ما يتاح للمؤسسة من وسائل وامكانيات كاصدار الصحف والمجلات والدراسات والبحوث الاسلامية وارسال الوعاظ والمبلغين الى الاماكن التي تحتاج اليهم، وترجمة وطبع وتوزيع الكتب التي تخدم هذا الهدف.

د- الاشراف على الاوقاف والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ترتبط بالمؤسسة وفق القانون او القرار الصادر من المرجع الاعلى للطائفة أو هيئة امناء تلك الموقوفة أو الجمعية او المؤسسة.

هـ - محاولة لمّ شمل الجمعيات والمؤسسات الاسلامية والشيعية في العالم، وتنسيق العمل بينها عن طريق تنظيم المؤتمرات او اللقاءات أو الزيارات أو المراسلة او ماشاكلها.

و- توفير مختلف الامكانات والخدمات الاساسية لابناء الطائفة كانشاء المستوصفات والمستشفيات ودور الايتام ومساعدة المنكوبين بالكوارث وماشاكلها.

 

المادة الخامسة:

تعمل المؤسسة تحت اشراف المرجع الاعلى للطائفة سماحة آية الله العظمى الإمام السيد ابو القاسم الخوئي دام ظله ما دام في قيد الحياة، ومن بعده: المرجع الاعلى للطائفة المعرف بع من قبل اكثرية العلماء الاعلام، بشهادة ما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة المركزية للمؤسسة.

 

الخوئي

الختم الشريف

 

الوثيقة: قانون إنشاء مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ونظامه الداخلي ٣
التاریخ: 1408 هـ

المادة السادسة:

الفقرة الاولى: تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية العامة، ولها ان تقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليها، وسائر المبرات التي ترد عليها.

الفقرة الثانية: تستطيع المؤسسة ان تفتح حسابات مصرفية لها في البنوك المحلية والعالمية، وبأية عملة كانت، ويكون حق السحب منه للامين العام أو من يخوله.

الفقرة الثالثة: يحق للمؤسسة شراء أو بيع العقارات والاملاك، ومشاركة في الاعمال الاستثمارية الشرعية على أن تكون هذه الاعمال لخدمة اهداف المؤسسة، ويكون الربح العائد منها لتنمية المؤسسة فحسب.

 

المادة السابعة: «ادارة المؤسسة»

تتكون مراكز الادارة في المؤسسة مما يلي:

أ- الامين العام.

ب الهيئة المركزية.

ج- الهيئات المحلية.

 

المادة الثامنة: «كيفية التعيين»

الفقرة الاولى: يكون متولي اوقاف سماحة الامام دام ظله في الكويت، بعد سماحته، حسب الوقفية المدونة والمنصوص عليه من قبل الواقف، هو الامين العام لهذه المؤسسة دوماً وبصورة تلقائية، وعلى هذا الأساس يكون العلامة السيد محمد تقي الخوئي هو الامين العام الأول لهذه المؤسسة.

الفقرة الثانية: تتشكل الهيئة المركزية للمؤسسة من جميع مدراء فروعها في العالم، الذين يتم تعيينهم للمرة الأولى باقتراح الأمين العام وموافقة سماحة الامام دام ظله، ويضاف الى هؤلاء: اثنان من العلماء الاعلام وثلاثة من غيرهم من ابناء الطائفة المعروفين بالتقوى والصلاح والأستقامة، والاهتمام بالنشاطات الدينية، ويتم تعيينهم للمرة الأولى على غرار تعيين مدراء الفروع.

الفقرة الثالثة: تتشكل الهيئات المحلية في ثلاثة الى خمسة اشخاص معروفين بالتقوى والصلاح والاستقامة، مواطنين او قاطنين لمحل وجود المركز التابع للمؤسسة، مهمّتهم النظارة على كيفية

 

الخوئي

الختم الشريف

 

الوثيقة: قانون إنشاء مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ونظامه الداخلي ٤
التاریخ: 1408 هـ

ادارة المركز وشؤونه لتحقيق اهداف المؤسسة وتطبيق النظام الداخلي من قبل مدير الفرع.

ويتم تعيينهم باقتراح من مدير الفرع وموافقة الامين العام أو باقتراح من الامين العام وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة المركزية او السيد الامام دام ظله.

الفقرة الرابعة: يتم تعيين او عزل مدراء الفروع، واعضاء الهيئة المركزية، بقرار يتخذه الامين العام، ويصادق عليه اكثرية اعضاء الهيئة المركزية.

الفقرة الخامسة: في حالة وجود مراكز تابعة للفروع يتم تعيين رئيس المركز باقتراح من مدير الفرع الذي يتبعه ذلك المركز وموافقة الامين العام عليه، او باقتراح ثلاثة اعضاء من الهيئة المركزية، وموافقة الامين العام و بالعكس.

الفقرة السادسة: يتم عزل اعضاء الهيئات المحلية بقرار يتخذه الامين العام، ولثلثي اعضاء الهيئة المركزية الاعتراض على القرار وابطاله.

 

المادة التاسعة: « الصلاحيات»

الفقرة الاولى: يعتبر سماحة آية الله العظمى الإمام السيد ابو القاسم الخوئي دام ظله مادام على الحياة صاحب القرار الحاسم في المؤسسة، فله الغاء المؤسسة بتمامها، أو الغاء المواد كلها أو بعضها، وتبديلها بما يشاء، كما وله دام ظله عزل و نصب جميع مراكز الادارة والمذكورة في المادة السابعة.

الفقرة الثانية: يعتبر الامين العام هو المسؤول الاول في المؤسسة، وعليه تنظيم خطة عمل المؤسسة وتمثيلها في  كافة الميادين.

الفقرة الثالثة: يعتبر القرارات والتعليمات التي يصدرها الامين العام لازمة الاجراء في جميع الفروع والمراكز والمؤسسات التابعة للمؤسسة ما لم تنقضها الهيئة المركزية ما يزيد عن ثلثي الاعضاء.

الفقرة الرابعة: يحق للامين العام تعيين نائبين له يكون احدهما من رجال الدين ومن اعضاء الهيئة المركزية، ويقوم بمساعدته في رعاية الشؤن الدينية والثقافية وخطة عمل المؤسسة في حين يكون الآخر من اهل الخبرة في الشؤن المالية والأدارية سوااً كان من رجال الدين ام لم يكن، ويقوم بمساعدته في رعاية الشؤن المالية والادارية.

الفقرة الخامسة: يعتبر موافقة اكثرية اعضاء الهيئة المركزية على انتخاب نائبي الامين العام.

الفقرة السادسة: يعتبر نائب الامين العام للشؤن الدينية والثقافية: النائب الاول للامين العام، في حين يعتبر نائب الامين العام للشؤن المالية والادارية: النائب الثاني له.

الفقرة السابعة: يحق للامين العام تفويض بعض صلاحياته الو احد نائبيه، كما ويحق له تعيين من ينوب عنه في المناسبات العامة والاحتفالات والمؤتمرات.

الفقرة الثامنة: يرأس الامين العام جلسات الهيئة المركزية أو الهيئات المنبثقة عنها اذا شاء ذلك.

 

الخوئي

الختم الشريف

 

الوثيقة: قانون إنشاء مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية ونظامه الداخلي ٥
التاریخ: 1408 هـ

الفقرة التاسعة: تعتبر الهيئة المركزية هيئة نظارة شرعية وقانونية على تصرفات الامين العام وسير المؤسسة ومشاريعها. وعليها تقديم الاستشارات اللازمة الى الامين العام في مجال المقترحات والقرارات والتعيينات. وتكون هذه المقترحات ملزمة له عند صدورها عما يزيد عن ثلثي الاعضاء.

الفقرة العاشرة: تعقد الهيئة المركزية جلساتها بدعوة من الامين العام أو من يمثله، أو بطلب من خمسة اعضاء من الهيئة المركزية.

وتعتبر القرارات المتخذه بشان تصرفات الامين العام نافذة المفعول في حالة مصادقة ثلثي الاعضاء على ذلك.

الفقرة الحادية عشر: في حالة امتناع عضو الهيئة المركزية عن الحضور لجلستين بلا عذر، او اربع جلسات مطلقاً يعتبر مستقيلاً تلقائياً.

 

المادة العاشرة: في حالة تخلف الامين العام عن القيام بمهامه ومسؤلياته، او عدم كفاءته للاضطلاع بتلك المهام، فللهيئة المركزية ان تقرر وباكثرية تزيد عن ثلاثة ارباع الآراء عزله، ويكون القرار نافذاً بعد موافقة المرجع الاعلى للطائفة عليه.

المادة الحادية عشر: في حالة استقالة الامين العام او وفاته أو عزله عن منصبه، يتعين من يتلوه في التولية على اوقاف سماحة الامام دام ظله في الكويت، والمشار اليها في المادة الثانية.

المادة الثانية عشر: للامين العام تعيين الكادر الاداري اللازم لتصريف شؤون المؤسسة وتعيين وظائفهم.

المادة الثالثة عشر: يتولى نائب الامين العام مهام الامين العام عند استقالته او موته او عزله، الى حين ثبوت تولية من يتلو الامين العام في التولية على الاوقاف.

المادة الرابعة عشر: لا يحق للمؤسسة التدخل فيما لا يرتبط بهدفها والتدخل في الشؤون السياسية بشكل مطلق، الا فيما يرتبط بالدفاع عن حقوق الطائفة.

المادة الخامسة عشر: باستثناء ما ورد في الفقرة الاولى من المادة التاسعة لا يحق لأي شخص أو هيئة أو جماعة ابطال او تغيير اية مادة او فقرة من مواد وفقرات هذا القانون.

المادة السادسة عشر: لو قدّر -ولاسامح الله- اغلاق المؤسسة بشكل من الاشكال تعود ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وجميع حقوقها الى اوقاف سماحة الامام دام ظله في الكويت ليعمل معها على حسب نصوص الوقفية التي نصّ عليها الواقف.

 

حرر في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٠٨ هـ

الامين العام

محمد تقي الخوئي

توقيع

 

ابو القاسم الموسوي الخوئي

الختم الشريف